السيد محمد صادق الروحاني

71

زبدة الأصول ( ط الثانية )

اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مثله واما المورد الثالث : وهو اخذ القطع بالحكم في موضوع مثله . فقد استدل لامتناعه باستلزامه اجتماع المثلين « 1 » : وفيه : ان القطع بالحكم ان لم يوجب حدوث مصلحة أخرى سوى المصلحة الموجودة في المتعلق المقتضية لجعل الحكم الأول ، فعدم إمكان جعل الحكم الثاني إنما يكون مستندا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع . وان أوجب حدوث المصلحة : فان بنينا على عدم إمكان الجعل الثاني من جهة عدم ترتب الغرض عليه ، ولزوم لغويته ، كان عدم إمكان الجعل مستندا إلى لزوم اللغوية لا إلى اجتماع المثلين . وان بنينا على إمكانه وعدم لزوم اللغوية كما سنبينه فاجتماع المثلين ، لا يكون مانعا لأنه يلتزم بالتأكد كسائر موارد التأكد . والحق في المقام ان جعل الحكم الثاني ، لا يكون لغوا إذ النسبة بين متعلقي الحكمين ، وان كانت عموما مطلقا بما انه يترتب على الحكم الثاني اثر زائد وهو ازدياد العقاب والبعد بالمخالفة ، وازدياد الثواب والقرب بالموافقة ، ومن الممكن ان لا ينبعث العبد من تكليف واحد وينبعث من تكليفين بملاحظة ما

--> ( 1 ) كما في كفاية الأصول ص 267 .